الشيخ فاضل اللنكراني

652

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

ومسح مقدّم رأسه . . . ، 539 ، 597 ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه ، 597 ونهى رسول اللَّه 9 عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، 407 وهو شرّهم ، 299 ويجزئك ، 434 ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، 449 ويستنجي ، 474 ويكفيك من مسح رأسك أن‌تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به ، 563 وينتر طرفه ، 469 هذا هو الكعب ، 585 ، 586 هكذا إن كانت الكفّ طاهرة . . . ، 154 هكذا تنزيلها ، 508 هكذا فافعل ، 394 هو بمنزلة الماء الجاري ، 80 ياأيّها المستطيع يجب عليك الحجّ ، 347 يا أيّها الناس افعلوا كذا وكذا ، 347 يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ، 78 يتوضّأ منه ، 270 يتوضّأ منه إلّاأن تجد ماءً غيره فتنزّه منه ، 52 يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ، 472 يجزئك أن تنزح منها دلاء ؛ فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء اللَّه تعالى ، 101 يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بلّت ( ملأت خ ل ) يمينك ، 430 يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة ، 418 يجزئ من البول أن تغسله بمثله ، 426